السيد علي الهاشمي الشاهرودي

391

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في الوسائل 2 / 67 باب 14 إباحة حصة الإمام للشيعة من الخمس عن الشيخ الطوسي باسناده إلى مسمع بن عبد الملك في حديث « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض بها وهي حقك الذي جعل اللّه تعالى في أموالنا . فقال : ما لنا من الأرض وما أخرج اللّه منها إلّا الخمس ، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج اللّه من شيء فهو لنا . قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كله . فقال لي : يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللنا لك منه ، فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه يحللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم فيخرجهم منها صغرة » . ( 2 ) لم أجد هذا الحديث في الأصل .